علي أصغر مرواريد
331
الينابيع الفقهية
المال ضرب له أجل ثلاثة أيام فإن أحضره وإلا بطلت شفعته ، فإن ذكر أن المال في بلد آخر ضرب له أجل بمقدار ما يصح وصوله إليه فيه إذا لم يكن ذلك مؤديا إلى دخوله ضررا على البائع ، فإن أدى إلى ذلك بطلت شفعته . والشفعة لا تكون موروثة كما تورث الأموال ، فمن كانت له المطالبة بشفعة فمات قبل المطالبة بها ثم حضر وارثه ليطالب بما كان يستحقه الميت من المطالبة بها لم يكن له ذلك ، وكذلك إن طالب بها ولم يحضر المال ومات ثم حضر وارثه ليطالب بها عن الميت ويحضر المال لم يجز له أيضا ذلك . وإذا اختلف البائع والمشتري والشفيع في ثمن المبيع الذي وجبت فيه الشفعة كان القول قول المشتري مع يمينه في ذلك ، والشفعة لا تثبت في معاوضة ولا هبة ولا إقرار بتمليك ولا صدقة ولا ما يكون مهرا وإنما تثبت فيما يكون مبيعا بثمن معين ، ومن باع شيئا تجب فيه الشفعة نسيئة وأحضر صاحب الشفعة المال في الحال كان الذي وجبت عليه الشفعة مخيرا بين قبضه وبين تأخيره إلى حلول الأجل .